الشيخ الطوسي
22
الخلاف
وروى حماد بن سلمة ( 1 ) عن أبي العشراء الدارمي ( 2 ) ، عن أبيه قال : قلت : يا رسول الله ، أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة ؟ فقال : " لو طعنت في فخذها لأجزأك " ( 3 ) وفي بعضها : أن بعيرا تردى في بئر ، فقلت : يا رسول الله ما تصلح الذكاة إلا في الحلق واللبة ؟ فقال : " وأبيك ، لو طعنت في فخذها لأجزأك " ( 4 ) وروينا عن علي عليه السلام ، وابن مسعود ، وابن عباس ، وابن عمر ( 5 ) ولا مخالف لهم . مسألة 22 : لا تحل التذكية بالسن ولا بالظفر ، سواء كان متصلا أو منفصلا بلا خلاف ، فإن خالف وذبح به لم يحل أكله . وبه قال
--> 1 - حماد بن سلمة بن دينار البصري ، أبو سلمة ، مولى تميم ، ويقال : مولى قريش ، وقيل غير ذلك . روى عن ثابت البناني ، وقتادة ، وإسحاق بن عبد الله ، وجماعة . وعنه ابن جريج ، والثوري ، وشبعة ، وغيرهم . مات سنة ( 167 ه ) . تهذيب التهذيب 3 : 11 . 2 - أبو الشعراء الدارمي ، بضم العين ، قبل : اسمه يسار بن بكر بن مسعود بن خولي بن حرملة بن قتادة ، من بني دارم بن مالك بن حنظلة بن زيد مناة بن تميم . روى عن أبيه ، وروى عنه حماد بن سلمة . تهذيب التهذيب 12 : 167 . 3 - سنن أبي داود 3 : 103 حديث 2825 ، وسنن النسائي 7 : 228 ، وسنن أبي ماجة 2 : 1063 حديث 3184 ، ومسند أحمد بن حنبل 4 : 344 ، مجمع الزوائد 4 : 34 ، والسنن الكبرى 9 : 246 ، والمحلى 7 : 449 ، والجامع لأحكام القرآن 6 : 55 ، وفتح الباري 9 : 641 ، باختلاف يسير في اللفظ . 4 - مسند أحمد بن حنبل 4 : 334 ، والسنن الكبرى 9 : 246 ، وتلخيص الحبير 4 : 134 حديث 1937 . 5 - انظر السنن الكبرى 9 : 246 ، والمحلى 7 : 447 .